الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت ضمان دياتهم ، فقد أطلق الشافعي هاهنا ذكر الدية ، واختلف أصحابنا في مقدارها على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنها الدية الكاملة دية المسلم تمسكا بالظاهر من إطلاق الشافعي ، واحتجاجا بنفي الكفر عنهم قبل بلاغ الدعوة إليهم .

والوجه الثاني : وقد نص عليه الشافعي في كتاب الأم : إنها دية كافر إن كان يهوديا أو نصرانيا ، كانت ثلث دية المسلم ، وإن كان مجوسيا أو وثنيا ، فثلثا دية المسلم ثمانمائة درهم : لأن قصور الدعوة عنهم موجب لحقن دمائهم ، وليس بمثبت لإيمانهم .

والوجه الثالث : - وهو قول أبي إسحاق المروزي - إن يتمسكوا بدين أصله باطل ، كعبدة الأوثان فدية كافر ليس له كتاب كدية المجوسي ، وإن تمسكوا بدين أصله [ ص: 215 ] حق كاليهودية والنصرانية فدية مسلم : لأن فيه على أصل الإيمان قبل علمهم بالنسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية