الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن يقل عدد الغانمين حتى ينحصر سهمه منها ، مثل أن يكونوا عشرة فهذا على ضربين :

أحدهما : أن لا يكون في الغنيمة غيرها ، وهي جميع المغنوم ، فيصير حقه فيها ممتنعا ، لا يجوز أن يعدله به إلى غيره ، فيصير قدر حقه منها أم ولد له ، والباقي يكون على ما سنذكره في قسمة القبائل .

والضرب الثاني : أن يكون في الغنيمة غيرها من خيل ومواشي ، فلأمير الجيش أن يقسم هذه الغنيمة قسمة تحكم لا قسمة مراضاة ، فيجعل كل نوع من الغنيمة في سهم من شاء من الغانمين ، وربما جعل هذه الجارية في سهمه ، وربما جعلها في سهم غيره ، فعلى هذا هل يصير قدر سهمه المحصور أم ولد له قبل القسمة أم لا ؟ على وجهين بناء على الوجهين في سقوط قدر سهمه من مهرها إذا حصر عددهم قبل القسمة ، كذلك هاهنا هل يصير قدر سهمه منها إذا انحصر قبل القسمة أم ولد له ؟ على وجهين :

أحدهما : لا تصير أم ولد ، فيكون على ما مضى إذا لم ينحصر عددهم .

والوجه الثاني : تصير أم ولد له ، ويكون محسوبا عليه من حقه ، ويكون حكم باقيها على ما سيأتي في وطئها بعد قسمة القبائل ، فعلى هذا هل يسقط خيار الإمام في الإمام لمن شاء ويلزمه دفعها إليه ؟ أو يكون على خياره ؟ فيه وجهان محتملان : لاحتمال التعليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية