الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما التفرقة بين الولد ووالده ، ففيه وجهان :

أحدهما : لا يفرق بينهما كالأم ، لما فيه من البعضية المفضية للشفقة والحنو .

والوجه الثاني : يفرق بينهما ، بخلاف الأم لعدم التربية في الأب ، ووجودها في الأم

[ ص: 244 ] فأما الأجداد والجدات فمن كان منهم غير مستحق للحضانة ، كالجد أبى الأم وأمهاته لم تحرم التفرقة بينهما ، لضعف سببه ، ومن كان منهم مستحقا للحضانة ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون الولد مجتمعا مع الأم ، فحكم الجمع مختص بها ، ولا تحرم التفرقة بينه وبين من عداها .

والضرب الثاني : أن لا يكون مجتمعا مع الأم ، إما لموت الأم أو بعدها ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون مجتمعا مع جداته المدليات بأمه ، فلا يجوز التفرقة بينه وبين القربى من جدات أمه ، لقيامها في الحضانة مقام أمه .

والضرب الثاني : أن يكون مجتمعا مع جداته وأجداده من قبل أبيه ، ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : تجوز التفرقة بينه وبين جميعهم ذكورا كانوا أو إناثا ، إذا قيل : تجوز التفرقة بينه وبين الأب الذي أدلوا به .

والوجه الثاني : لا يجوز التفرقة بينه وبين أقربهم من ذكر وأنثى ، إذا قيل بتحريم التفرقة بينه وبين الأب .

والوجه الثالث : إن كان ذكرا كالجد أبي الأب جاز التفرقة بينهما ، وإن كانت أنثى كالجدة أم الأب لم تجز التفرقة بينهما : لأن في الجدة تربية ليست في الجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية