الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولا يجوز للإمام ، ولا لوال من قبله يضمن العشر والخراج لأحد من العمال ، فإن عقد على واحد منهما ضمانا كان عقده باطلا لا يتعلق به في الشرع حكم : لأن العامل مؤتمن يستوفي ما وجب ، ويؤدي ما حصل لا يضمن نقصانا ، ولا يملك زيادة ، وضمان الأموال بمقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه ، ويملك ما زاد ، ويغرم ما نقص ، وهذا مناف لوضع العمالة وحكم الأمانة فبطل .

حكي أن رجلا أتى ابن عباس يتقبل منه الأبلة بمائة ألف درهم ، فضربه مائة سوط ، وصلبه حيا تعزيرا وأدبا . . .

ولا يجوز تضمين الأرض لأربابها في عشر ولا خراج : لأن العشر مستحق إن زرع ، وساقط إن قطع ، والخراج مقدر على المساحة لا يجوز أن يزاد فيه ، ولا ينقص منه ، وما هذه سبيله لا يصح تضمينه .

فأما إجارتها ، فيصح أن يؤجرها أربابها ، ولا يصح أن يؤجرها غيرها : لأن حق السلطان فيها قد سقط بخراجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية