مسألة : قال  
الشافعي      : " ولو خلوه على فداء إلى وقت فإن لم يفعل عاد إلى أسرهم : فلا يعود ، ولا يدعه الإمام أن يعود ، ولو امتنعوا من تخليته إلا على مال يعطيهموه فلا يعطيهم منه شيئا : لأنه مال أكرهوه على دفعه بغير حق " .  
قال  
الماوردي      :  
إذا أطلق أهل الحرب أسيرا على اشتراط فداء يحمله إليهم  ، فإن حمله ، وإلا عاد إليهم ، لم يجب عليه حمل الفداء ، ولا العود إليهم ، ويكون الشرطان باطلين .  
وقال  
الزهري   ،  
والأوزاعي      : الشرطان واجبان ، فيؤخذ بحمل المال إليهم ، فإن حمله ، وإلا أخذ بالعود إليهم .  
وقال  
أبو هريرة   والحسن البصري   ،  
وإبراهيم النخعي   ،  
وسفيان الثوري      : اشتراط الفداء لازم ، واشتراط العود باطل .  
واحتجوا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقد صلح  
الحديبية   مع  
قريش   على أنه يرد إليهم من جاء مسلما منهم ، فجاءه  
أبو جندل بن سهل بن عمرو   مسلما ، فرده إلى أبيه ، وجاءه  
أبو بصير   مسلما ، فرده إليهم مع رسول لهم ، فقتل الرسول ، وعاد فقال : يا رسول الله ، قد وفيت لهم ، ونجاني الله منهم ، فلم ينكره عليه .  
ودليلنا : ما روي أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط  ، قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد صلح  
الحديبية   مسلمة ، وجاء أخواها في طلبها ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ردها إليهم ، بقوله تعالى :  
فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار     [ الممتحنة : 15 ] . ولأن المعاوضة عن رقبة الحر لا تصح ، فبطل الفداء ، وسقط المال .  
والهجرة من دار الحرب  واجبة ، والعود إليها معصية ، فلم يجز العود .   
[ ص: 272 ] فأما حديث  
أبي جندل   ،  
وأبي بصير   ، فهو منسوخ بحديث  
أم كلثوم  ، وعلى أنهما كانا ذوي عشرة طلبا رغبة فيهما ، وإشفاقا عليهما ، فخالفا من عداهما .