الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث : وهو الأمان : فهو ما بذله الواحد من المسلمين أو عدد يسير لواحد من المشركين أو لعدد كثير فيكون موافقا للعهد من وجهين ، ومخالفا له من وجهين :

فأما الوجهان في الموافقة :

فأحدهما : في تقدير مدتها بأربعة أشهر .

والثاني : التزام حكمهما في دار الإسلام من المسلمين ، ولا يلزم في دار الحرب ، ولا من المحاربين .

وأما الوجهان في المخالفة :

فأحدهما : أن العهد عام لا يتولاه إلا الإمام ، والأمان خاص يجوز أن يتولاه غير الإمام .

والثاني : أن العهد يلزم فيه المماثلة ، فنأمنهم إذا دخلنا إليهم كما نؤمنهم إذا دخلوا إلينا .

والأمان الخاص لا تلزم فيه المماثلة ، فيجوز أن يؤمن آحادهم إذا دخلوا إلينا وإن لم يؤمنوا آحادنا إذا دخلنا إليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية