الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : من مساكنهم أن تكون قديمة الأبنية ، إما لأنهم سكنوها قبل صلحهم ، أو لأنهم اشتروها من مسلم بعد الصلح ، فيجوز إقرارهم [ ص: 325 ] عليهما ، وإن استعلوا بها على المسلمين ، كما نقرهم على ما تقدم من البيع والكنائس ، وإن منعوا من استحداثها ، لكنهم يمنعون من الإشراف على المسلمين ، وأن لا يعلوا على سطوحها إلا بعد تحجيرها ، وإن لم يؤمر المسلم بتحجير سطحه من جاره ، ويمنع صبيانهم من الإشراف ، وإن لم يمنع صبيان المسلمين من الإشراف ، فيصيروا مأخوذين من المنع من إشرافهم على المسلمين كما يؤخذ المسلم بالمنع عن إشرافه على جاره المسلم ويؤمر بالتحجير ، وإن لم يؤمر به المسلم : لأن المسلم مأمون وهم غير مأمونين .

التالي السابق


الخدمات العلمية