الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يعيدوا أبنية مساكنهم بعد استهدامها ، ففيها وجهان :

أحدهما : أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائها ، فيمنعوا من الاستعلاء بها على المسلمين ، وإن كانت عالية قبل هدمها ، وهذا على الوجه الذي يمنعون من إعادة بيعهم وكنائسهم إذا استهدمت .

والوجه الثاني : أنهم لا يمنعون من إعادتها بعد الهدم إلى ما كانت عليه قبل الهدم من العلو الطائل ، وهذا على الوجه الذي تقول فيه إنهم لا يمنعون من إعادة بيعهم وكنائسهم إذا استهدمت .

فأما إذا أرادوا أن يرتفقوا في أبنيتهم - بإخراج الرواشين والأجنحة إلى طرق السابلة ففيها وجهان :

أحدهما : لا يمنعون ارتفاقهم بها كالمسلمين ، لاشتراكهم في استطراقها .

والوجه الثاني : يمنعون منها ، وإن لم يمنع منها المسلمون : لأنها طرق المسلمين دونهم بما يمنعون من إحياء الموات الذي لا يمنع منه المسلم ، وهكذا القول في آثار حشوشهم إذا أرادوا حفرها في أفنية دورهم كان على هذين الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية