الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ويحدد الإمام بينه وبينهم في تجاراتهم ما يبين له ولهم وللعامة ليأخذهم به الولاة ، وأما الحرم فلا يدخله منهم أحد بحال كان له بها مال أو لم يكن ، ويخرج الإمام منه إلى الرسل ، ومن كان بها منهم مريضا أو مات أخرج ميتا ولم يدفن بها . وروي أنه سمع عددا من أهل المغازي يروون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، حتى ينتشر في كافة المسلمين ، وفيهم ، يزول الخلاف معهم ، فإذا انتشر في بلاد الإسلام كلها في عصر بعد عصر اكتفى بانتشاره عن تجديده ، فإن خيف بتطاول الزمان أن يخفى جدده ، كما يفعل الحكام في الوقوف إذا خيف دروسها جددوا الإسجال بها : لتكون حجج سبيلها دائمة الثبوت .

التالي السابق


الخدمات العلمية