الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا كانت مضاعفة الصدقة مأخوذة من أموال الرجال دون النساء والصبيان .

وقال أبو حنيفة : آخذها من الرجال والنساء دون الصبيان ، احتجاجا بأن ما أخذ باسم الصدقة ، وكان النصاب فيه والحول فيه معتبرين اشترك فيه الرجال والنساء كالزكاة على المسلمين ، وخرج منه الصبيان : لأنه لا زكاة عليهم .

ودليلنا : هو أن المأخوذ بالإقرار على الكفر جزية فوجب أن يختص بالرجال دون النساء كالدينار ، ولأن النساء محقونات الدماء ، فلم تضاعف صدقة الجزية كالصبيان والمجانين .

فأما الجواب عن قياسهم على الزكاة ، فمن وجهين :

أحدهما : أنها جزية ، فكان اعتبارها بالجزية أولى من اعتبارها بالزكاة .

والوجه الثاني : أنها لما خرجت عن الزكاة قدرا ومصرفا خرجت عنها حكما والتزاما .

التالي السابق


الخدمات العلمية