الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان النصاب في مضاعفة الصدقة عليهم معتبرا ، ففي زمانه وجهان :

أحدهما : أنه يعتبر بوجود النصاب في الحول كله كالزكاة .

والوجه الثاني : أنه يعتبر وجوده في رأس الحول : لأنه لما اعتبر اليسار بدينار الجزية ، في رأس الحول كذلك النصاب : لأن المأخوذ منه جزية .

فإذا تقرر هذان الوجهان لم يخل النصاب من أربعة أحوال :

أحدهما : أن يكون موجودا في الحول كله ، فيؤخذ منه .

[ ص: 348 ] والوجه الثاني : أن يكون معدوما في الحول كله ، فلا شيء عليه .

والثالث : أن يكون موجودا في آخره معدوما في أوله ، فعلى الوجه الأول لا شيء فيه اعتبارا بالزكاة ، وعلى الوجه الثاني يجب فيه ضعف الصدقة اعتبارا بالجزية .

والرابع : أن يكون موجودا في أول الحول معدوما في آخره ، فينظر فيه فإن عدم بالتلف ، فلا شيء فيه ، وإن عدم بنقله إلى مال غير مزكى أخذ منه : لأنهم متهمون لا يتدينون بأدائها ، فأخذت منهم ، والمسلمون لا يتهمون : لأنهم يتدينون بأدائها ، فلم تؤخذ منهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية