الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا أوصى ببناء دار يسكنها المارة من النصارى ، فذلك ضربان :

أحدهما : أن يجعل لمارة المسلمين بسكناها معهم ، فهذه وصية جائزة .

والضرب الثاني : أن يجعلها خـاصة لمارة النصارى ، ففيها وجهان :

[ ص: 393 ] أحدهما : يجوز : لأنها للسكنى كالمنازل .

والوجه الثاني : لا يجوز لأن تفردهم بها يفضي إلى اجتماعهم على كفرهم ، وصلاتهم فيها ، وقد قال الله تعالى : فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون [ الأنفال : 57 ] .

فأما إن أوصى بالصدقة على فقراء اليهود والنصارى جاز : لقول الله تعالى : ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا [ الإنسان : 8 ] . وسواء كان هذا الموصي مسلما أو ذميا .

التالي السابق


الخدمات العلمية