فصل : وأما قول  
الشافعي      : " أو عرق ، فيه لأصحابنا روايتان " :  
أحدهما : أنه عرق بكسر العين يعني  
عروق الأشجار ، إذا اعتصر ماؤها  ، كان غير مطهر ، وهذا قول  
ابن أبي هريرة      .  
والرواية الثانية : عرق بفتح العين ، يعني :  
عرق الإنسان يرشح من بدنه ، لا يجوز التطهر به  ، وإن كان طاهرا ، وكذلك كلما  
اعتصر من أجواف الإبل إذا نحرت عند العطش لا يجوز التطهر به  ، ويكون نجسا وسمي عرقا .