الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وعلى هذا التقسيم لو كان لمسلم كلبان : أحدهما معلم والآخر غير معلم ، فأرسلهما على صيد كان كاجتماع كلب المجوسي وكلب المسلم على صيد : لأن ما صاده غير المعلم في التحريم كالذي صاده كلب المجوسي ، وكذلك لو كان لمسلم كلبان معلمان ، فأرسل أحدهما ، واسترسل الآخر ، كان على هذا التقسيم في الجواب : لأن صيد المرسل حلال ، وصيد المسترسل حرام .

ولو أشكل حكم الصيد في هذه الأحوال كلها ، هل هو مباح لإباحة نفسه ؟ وجب حمله على التحريم دون التحليل : لأن الأصل في فوات الروح الحظر حتى يعلم به الإباحة ، فإن أدرك هذا الصيد بشك أو يقين ، وفيه حياة ، فذبح ؛ نظر في الحياة التي كانت فيه ، فإن كانت قوية يعيش معها اليوم واليومين حل أكله بهذا الذبح وصار [ ص: 15 ] مذكى ، وإن كانت حياته ضعيفة ، كاضطراب المذبوح لا يبقى معها زمانا مؤثرا لم يحل أكله بذبحه ، وكان على تحريمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية