الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والوجه الرابع : وهو قول أبي علي بن خيران أنك توجب على كل واحد من الجارحين جميع قيمته عند جنايته ، وتجمع بين القسمين ، وتقسم قيمة الصيد قبل الجراحتين عليهما ، ويلزم كل واحد منهما قسط منها ، فيصير معتبرا بجراحة الأول في حق الثاني ، ولا يصير معتبرا بجراحة الثاني في حقه ، ولا في حق الأول ، مثله : إذا جرحه كل واحد منهما جراحة أرشها درهم ، فحصل على الأول جميع قيمته صحيحا وهي عشرة دراهم ، وحصل على الثاني جميع قيمته مجروحا ، وهي تسعة دراهم ، ويجمع بين القيمتين تكون تسعة عشر درهما ، فتجعلها سهاما ، وتقسم العشرة عليها ، وتوجب على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر سهما من العشرة ، وتوجب على الثاني تسعة أسهم من تسعة عشر سهما من العشرة ، ولو كانت جراحة كل واحد منهما درهمين [ ص: 38 ] جعلت على الأول عشرة ، وعلى الثاني ثمانية ، وجمعت بينهما تكون ثمانية عشر ، فتقسم العشرة على ثمانية عشر سهما ، وجب على الأول منها عشرة أسهم من ثمانية عشر سهما من العشرة ، وعلى الثاني ثمانية أسهم من ثمانية عشر سهما من العشرة ، ولو كانوا ثلاثة ، وكان أرش جراحة كل واحد منهم ثلاثة دراهم كانت جراحة الأول معتبرة في حق الثاني ، وجراحة الثاني معتبرة في حق الثالث ، وغير معتبرة في حق الأول ، وجراحة الثالث غير معتبرة في حق الثاني ، ولا في حق الأول ، فيجعل على الأول جميع قيمته صحيحا ، وهي عشرة ، وعلى الثاني جميع قيمته بعد جراحة الأول وهي سبعة ، وعلى الثالث جميع قيمته بعد جراحة الثاني ، وهي أربعة ، ويجمع بين القيم الثلاث ، وهي عشرة وسبعة وأربعة تكون إحدى وعشرين ، فتقسم العشرة بينهم على أحد وعشرين سهما يوجب على الأول منها عشرة أسهم من أحد وعشرين سهما من العشرة ، وعلى الثاني سبعة أسهم من أحد وعشرين سهما من العشرة ، وعلى الثالث أربعة أسهم من أحد وعشرين سهما من العشرة ثم على هذه العبرة ، وهذا الوجه مخالف حكم الوجوه الثلاثة في الجواب والتعليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية