الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إن سقط الطائر بعد رميه إلى الماء ، فإن كانت الرمية موجية حل أكله ، وإن كانت غير موجية ، فله حالتان :

أحدهما : أن يكون من طير البر ، فلا يحل أكله إذا مات بعد سقوطه في الماء : لرواية عامر الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال وسأله : إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله ، فإن وجدته قد قتله ، فكله ، إلا أن تجده قد وقع في ماء فمات ، فإنك لا تدري الماء قتله : أو سهمك ؟ ولأن الماء بعد الجرح أبلغ في فوات نفسه من الجرح مع إمكان الوصول إليه في الأغلب من غير وقوع في الماء .

والحالة الثانية : أن يكون من طير الماء ، ففي إباحة أكله إذا مات بعد سقوطه في الماء وجهان :

أحدهما : لا يحل أكله تعليلا بما ذكرناه .

والوجه الثاني : يحل أكله : لأنه لا يكاد في الغالب يفارق الماء ، فصار سقوطه فيه ، كسقوط غيره في الأرض .

فأما إن سقط الصيد في النار فمات فيها لم يؤكل ، سواء كان الصيد طائرا أو ماشيا : لأن النار قاتلة ، ويستغني الصيد عن وقوعه فيها ، إلا أن يعلم موته قبل وقوعه فيها فيحل .

[ ص: 49 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية