الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا سقط الطائر بعد رميه على حائط أو شجرة أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض ، فسقط إليها ، فمات أو كان الصيد ماشيا فرماه على الجبل ، فتردى منه إلى الأرض ، فمات ، فله حالتان :

أحدهما : أن يحصل موته قبل ترديه من الجبل والحائط والشجرة فيحل أكله : لأنه لا تأثير لترديه عن موته .

والحال الثانية : أن لا يعلم موته قبل ترديه ، فأكله حرام : لأنه قد صار من جملة المتردية التي حرمها الله تعالى في كتابه بقوله : والمنخنقة والموقوذة والمتردية [ المائدة : 3 ] ولأن ترديه نادر ، فحرم به كسقوطه في الماء .

ولو رمى طائرا ، فخر إلى الأرض ، واستقبله رجل بسيفه ، فقطعه باثنين حرم أكله إلا أن يكون الجرح قد وجاه في الهوا ، فلا يحرم : لأن قطعه بالسيف قبل التوجية ليس بذكاة ، فصار مستهلكا له ، فحرم به ، وضمنه لمالكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية