مسألة : قال  
الشافعي      - رحمه الله - تعالى : " ولو تحول من برج إلى برج فأخذه كان عليه رده " .  
قال  
الماوردي      : أما  
إذا ملك طائرا إنسيا فطار من برجه إلى برج غيره كان باقيا على ملكه  ، ولم يملكه من طار إلى برجه بوفاق  
مالك   ، ولو صاد طائرا وحشيا ، فطار من برجه إلى برج غيره كان عندنا باقيا على ملكه سواء أنس ببرجه أو لم يأنس .  
وقال  
مالك      : إن أنس ببرجه لطول المكث كان باقيا على ملكه ، وإن لم يأنس بطول المكث صار ملكا لمن انتقل إلى برجه ، فإن عاد إلى برج الأول عاد إلى ملكه .  
ودليلنا عليه ما قدمناه .  
فأما إذا  
سقط طائر وحشي على برج رجل  لم يملكه بسقوطه عليه ، سواء ألفه أو لم يألفه حتى يصير تحت قدرته ، فلا يقدر على امتناعه منه ، وذلك بأن يغلق عليه بابا أو يلقي عليه قفصا ، فيصير ملكا له كما يملكه إذا وقع في شبكته لقدرته عليه في الحالين ، فإن أفرخ هذا الطائر في برجه كان حكم فراخه كحكمه إن ملكه ملك فراخه ، وإن لم يملكه لم يملك فراخه ، وكذلك بيضه ، وإن كان أحق بأخذهما من غيره لملك الموضع ، فإن أخذه غيره ملكه الآخذ له دونه ، وإن تعدى بدخوله إلى ملكه .