الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما النوع الثالث من الحيوان ، وهو ما يجمع في عيشه بين البر والبحر فينقسم ثلاثة أقسام :

[ ص: 63 ] أحدها : ما يكون مستقره في البر ، ومرعاه من البحر مثل : طير الماء فهذا من حيوان البر ويجري عليه حكمه .

والقسم الثاني : ما يكون مستقره في البحر ومرعاه في البر كالسلحفاة فهذا من حيوان البحر ، ويجري عليه حكمه .

والقسم الثالث : ما يستقر في البر والبحر ويرعى في البر والبحر ، فيراعى أغلب حاليه .

فإن كان أغلبهما البر في مستقره ومرعاه أجري عليه حكم الحيوان البري ، وإن كان أغلبها البحر في مستقره ومرعاه أجري عليه حكم حيوان البحر ، وإن استوى فيه الأمران ، ولم يغلب أحدهما على الآخر ، ففيه وجهان :

أحدهما : أنه يجري عليه حكم حيوان البر تغليبا للحظر : لأنه مستغن عن البحر .

والوجه الثاني : أنه يجري عليه حكم حيوان البحر تغليبا للإباحة : لأنه مستغن عن البر .

التالي السابق


الخدمات العلمية