الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " والإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر ، والبقر من الغنم ، والضأن أحب إلي من المعز " .

قال الماوردي : أفضل الضحايا الثني من الإبل ، ثم الثني من البقر ، ثم الجذع من الضأن ، ثم الثني من المعز .

[ ص: 78 ] وقال مالك : الجذع من الضأن أفضلها ، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : أفضل الذبح الجذعة من الضأن ، ولو علم الله خيرا منها لفدى به إسحاق ، ولأنها أطيب لحما وأشهى إلى النفوس فكانت أفضل .

ودليلنا قوله تعالى : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير [ الحج : 36 ] .

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : أكرموا الإبل فإن فيها رقو الدم .

وروى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ، ولأن الواحد من الإبل عن سبعة ، فكان أفضل من جذع الضأن الذي هو عن واحد . فأما الجواب عن قوله : أفضل الذبح الجذعة من الضأن ، فهو أنه أراد أفضل من المعز ، لأنهم كانوا يضحون بالغنم ويهدون الإبل ، فإذا ثبت أن الثني من الإبل أفضل ، فهو لمن أراد أن ينفرد بنحره ، فأما إذا اشترك فيه سبعة ليكون كل واحد منهم مضحيا بسبعها كانت الجذعة من الضأن أفضل من سبعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية