الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ومنها العوراء البين عورها لا يجوز الأضحية بها للنص ، ولأنه قد أذهب [ ص: 81 ] عضوا مستطابا من رأسها : ولأنها تقصر بالعور في الرعي فيقل لحمها ، ولأنه موكس لثمنها وسواء لحقها العور فأذهب العين أو كانت باقية ولا تبصر بها ، فإنها البين عورها .

قال الشافعي : وأقل العور البياض الذي يغطي الناظر فإن غطى ناظرها ببياض أذهب بعضه وبقي بعضه نظر : فإن كان الذاهب من ناظرها أكثر لم تجزئ ، وإن كان الذاهب أقل أجزأت .

التضحية بالعمياء

وإذا لم تجزئ العوراء فالعمياء أولى ألا تجزئ .

وقال بعض أهل الظاهر : يجوز الأضحية بالعمياء لورود النص على العوراء وهذا من زلل المقصرين : لأن العمى متضعف من العور فهي عوراوان ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن النجفاء ، وهي العمياء التي قد انتجفت عيناها ، فأما الأضحية بالحولاء والقمتاء فجائز .

التضحية بالعشواء

فأما الأضحية بالعشواء التي تبصر نهارا ولا تبصر ليلا ، فالصحيح أن الأضحية بها جائزة : لأنها تبصر في زمان الرعي وعينها مع العشاء باقية ، فلم يؤثر عدم النظر في زمان الدعة .

وفيها وجه آخر لبعض البصريين : أنها لا تجزئ ، لأنها في أحد الزمانين غير ناظرة فكان نقصا مؤثرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية