الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن إجزاء الذكاة يكون بقطع الحلقوم ، والمريء لم تصح الذكاة بقطع أحدهما ، ووهم بعض أصحابنا - وأحسبه أبا سعيد الإصطخري - فأباح الذكاة بقطع أحدهما لفقد الحياة بقطعه ، وهذا زلل منه خالف به نص الشافعي ، ومعنى الذكاة أن المقصود بها ما عجل التوجية من غير تعذيب وفي قطع أحدهما إبطال للتوجية ، وتعذيب للنفس ، فلم تصح به الذكاة .

وأما إذا قطع بعض الحلقوم والمريء ، فإن قطع أقلهما لم تحل الذكاة ، وإن قطع أكثرهما ففي إحلالها وجهان :

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي : أنها لا تحل : لأنه يصير مقتصرا على أقل الأربعة .

والوجه الثاني : أنها تحل : لأن قطع أكثرها يقوم في فوات الحياة مقام جميعها ، فأما إن قطع الودجين دون الحلقوم والمريء لم تحل ، وقد روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شريطة الشيطان وهو الاقتصار على قطع الودجين في انهمار الدم مأخوذ من شرطة الحجام .

التالي السابق


الخدمات العلمية