مسألة : قال  
الشافعي      :  قال  
عمر   وابن عباس      : الذكاة في الحلق واللبة  ،  وزاد  
عمر      : ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ، ونهى عن النخع     .  
قال  
الماوردي      : أما قوله :  
الذكاة في الحلق واللبة  ، فقد رواه  
الشافعي   عن  
عمر   وابن عباس   ورواه غيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : وليس يمتنع أن يكون مسنونا عن الرسول ، ومأثورا عن الصحابة ، وقد مضى حكم الذكاة في الحلق واللبة ، وأما ما رواه  
الشافعي   عن  
عمر   أنه قال : لا تعجلوا الأنفس أن تزهق     .  
فالزهق : الإسراع ، والمراد به إسراع خروج النفس ، ومنه قوله تعالى :  
وتزهق أنفسهم     [ التوبة : 55 ] وفي المراد بنهي  
عمر   عنه ثلاثة أوجه :  
أحدها : أن  
يقطع أعضاء الذبيحة قبل خروج نفسها ليتعجل أكلها  كالذي كانت تفعله الجاهلية .  
والثاني :  
أن يعجل سلخها قبل خروج نفسها ليتعجل أكلها     .  
والثالث :  
أن يمسكها بعد الذبح حتى لا تضطرب ليتعجل خروج روحها  كاليهود   ، وهذه الثلاثة لا تمنع من الإباحة لوجودها بعد الذكاة ، وأغلظها في الكراهة قطعها ثم سلخها ثم إمساكها ، وإن لم يحرم الأكل بواحد منها ، وأما نهي  
عمر      - رضي الله عنه - عن النخع ، فقد روي عنه أنه قال :  لا تنخعوا ولا تفرسوا  فأما النخع ففيه وجهان :  
أحدهما : أنه  
كسر العنق  في قول  
الشافعي      .  
والثاني : كسر عظم الرأس في قول  
أبي هريرة      .   
[ ص: 91 ] والثالث : أن يبالغ في القطع حتى يصل إلى قطع النخاع ، وهو عرق في الصلب يمتد إلى القفا ، وهذا قول  
أبي عبيدة      .  
وأما الفرس ففيه وجهان :  
أحدهما : أنه كسر العظم .  
والثاني : أنه قطع الرأس مأخوذ من افتراس السبع ، وليس في النخع ولا الفرس على كلا الوجهين مانع من الإباحة ، وإن كانا مكروهين لحدوثهما بعد كمال الذكاة ، وإن كانت الروح باقية وأشدهما كراهة أشدهما تعذيبا وألما .