الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
ذبح المرأة والصبي

مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - : " وذبح من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبي من المسلمين أحب إلي من ذبح النصراني واليهودي " .

قال الماوردي : أما ذبح النساء فجائز ليس فيه كراهة كالرجال : لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر نساءه أن يلين ذبح هديهن وروى الشافعي ، عن عبد بن حميد ، عن ابن جريج ، عن نافع قال : سمعت رجلا من الأنصار يحدث عبد الله بن عمر أن كعب بن مالك كان يرعى غنما له بسفح الجبل الذي عند سوق المدينة ترعاها جارية له ، وكادت شاة منها تموت ، فأخذت الجارية حجرا ، فكسرته ، وذبحت به الشاة ، فزعم كعب أنه استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ، فقال : كلوا شاتكم فدل هذا الحديث على أحكام منها : إباحة ذبائح النساء .

والثاني : جواز الذبح بالحجر .

والثالث : أن ما ذبحه غير مالكه حل أكله .

والرابع : أن ذكاة ما أشفى على الموت جائزة إذا كان فيه حياة مستقرة وسواء كانت المرأة طاهرا أو حائضا غير أن الحائض لا تكره ذبيحتها بغير الضحايا ، واختلف في كراهة ذبحها للضحايا وإن أجزأت على وجهين .

فأما الصبي الذي لم يبلغ فذبيحته مكروهة في الضحايا وغيرها ، وإن أجزأت لصغره عن مباشرة الذبح : ولقصوره عن التكاليف وذبيحته أحب إلينا من ذبيحة اليهودي والنصراني : لأنه مسلم يصح منه فعل العبادة فكان أولى من كافر لا يصح منه فعل العبادة ، وسواء كان الصبي مراهقا أو غير مراهق في إباحة ذكاته مع الكراهة ، إلا أن الكراهة في ذبح غير المراهق أقوى ، ووهم بعض أصحابنا فخرج في ذكاته وجها آخر أنها لا تؤكل من اختلاف قول الشافعي في قتله عمدا هل يجري منه مجرى الخطأ ، فإن جعل عمده خطأ لم تحل ذكاته وهذا زلل ، لأن العمد والخطأ في إباحة الذكاة سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية