فصل : فأما  
ذبيحة  النصارى   باسم  المسيح   فضربان :  
أحدهما : ما ذبحوه لله تعالى ، ويذكروا عليه اسم  
المسيح   ، فأكله حلال ، وإن كرهناه : لأنه مقصود به وجه الله تعالى ، فكان ذكر  
المسيح   فيه تبعا .  
والضرب الثاني : أن يذبحوه  
للمسيح   فأكله حرام كذبائح الأوثان : لأنه معدول به عن وجه الله تعالى ، قال الله تعالى :  
حرمت عليكم الميتة  إلى قوله تعالى :  
وما أهل لغير الله به     [ المائدة : 3 ] .  
حكم ذبائح الجن  
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "  
أنه نهى عن ذبائح الجن     " قال  
أبو عبيدة      : هو أن يشري الرجل دارا أو يستخرج عنها فيذبح خوفا أن فيها الجن ، فهو على ما ذكرناه من الضربين إن فعل ذلك تقربا إلى الله تعالى ، ليستدفع به إصابة الجن حل أكلها ، وإن ذبحها للجن لاستدفاعهم حرم أكلها .  
استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة