الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
التسمية على الذبيحة

مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - : " ويقول الرجل على ذبيحته باسم الله " .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن التسمية عند الذبح في الضحايا واللحم ، وعند إرسال الجوارح على الصيد سنة ، وليست بواجبة ، فإن تركها ذاكرا أو ناسيا ، حلت الذبائح وصيد الجوارح .

وقال داود ، وأبو ثور : هي واجبة مع الذكر والنسيان ، فإن تركها عامدا أو ناسيا حرمت . وقال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري : هي واجبة مع الذكر دون النسيان ، فإن تركها عامدا حرمت ، وإن تركها ناسيا حلت .

والدليل عليهم قد مضى ، ومنه ما رواه البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم .

وروى أبو هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله إنا نذبح ، وننسى أن نسمي الله فقال : اسم الله على قلب كل مسلم : ولأن ما لم يكن شرطا في الذكاة مع الذكر لم يكن شرطا فيها مع النسيان كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد مضت هذه المسألة مستوفاة .

ويختار له في الضحايا خاصة أن يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها ثلاثا ، لأنها في أيام التكبير ، فيقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد خاتما بالحمد بعد التكبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية