فصل : فأما  
المندوب إليه من الضحايا والذبائح  بعدما ذكرنا من السنن المختارة ، وما ذكرناه من الاستحباب والكراهة فسبعة أشياء : أحدها : أن  
تساق إلى مذبحها سوقا رفيقا  ، وتضجع لذبحها اضجاعا قريبا ، ولا يعنف بها في سوق ، ولا اضجاع فيكرهها وينفرها .  
والثاني : أن  
يعرض عليها الماء قبل ذبحها  خوفا من عطشها المعين على تلفها :      
[ ص: 98 ] وليكون ذلك أسهل عند سلخها وتقطيعها ، ولا يعرض عليها العلف لأنها لا تستسمن به إلى حين الذبح ، فيكثر به الفرث إلا أن يتأخر زمان الذبح فيعرض عليها كالماء .  
والثالث : أن  
يخفي عنها إحداد الشفار  في وجوهها ، فربما نفرها ، وقد ورد الخبر بأن لا تحد الشفار في وجوهها .  
والرابع : أن لا  
ينحر بعضها في وجوه بعض  فقد جاء فيه الأثر : ولأنه ربما نفرها ذلك .  
والخامس : أن يعقل بعض قوائمها ويرسل بعضها ولا يعقل جميعها فترهق ، ولا يرسل جميعها فتنفر .  
والسادس : أن  
ينحر الإبل قياما  لقوله تعالى :  
فإذا وجبت جنوبها     [ الحج : 36 ] أي سقطت وتذبح البقر والغنم مضجوعة ، فإن خاف نفور الإبل إذا نحرت قياما ، نحرها باركة غير مضجوعة .  
والسابع : أن يكون  
الذبح بأمضى شفار  وجدها ، ويمرها ذهابا وعودة في قوة اعتماد وسرعة توجية لرواية  
ابن الأشعث   عن  
شداد بن أوس   قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=925247إن الله كتب على كل شيء ، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته  ثم هذه السبعة دلائل على نظائرها .