الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المندوب إليه من الضحايا والذبائح بعدما ذكرنا من السنن المختارة ، وما ذكرناه من الاستحباب والكراهة فسبعة أشياء : أحدها : أن تساق إلى مذبحها سوقا رفيقا ، وتضجع لذبحها اضجاعا قريبا ، ولا يعنف بها في سوق ، ولا اضجاع فيكرهها وينفرها .

والثاني : أن يعرض عليها الماء قبل ذبحها خوفا من عطشها المعين على تلفها : [ ص: 98 ] وليكون ذلك أسهل عند سلخها وتقطيعها ، ولا يعرض عليها العلف لأنها لا تستسمن به إلى حين الذبح ، فيكثر به الفرث إلا أن يتأخر زمان الذبح فيعرض عليها كالماء .

والثالث : أن يخفي عنها إحداد الشفار في وجوهها ، فربما نفرها ، وقد ورد الخبر بأن لا تحد الشفار في وجوهها .

والرابع : أن لا ينحر بعضها في وجوه بعض فقد جاء فيه الأثر : ولأنه ربما نفرها ذلك .

والخامس : أن يعقل بعض قوائمها ويرسل بعضها ولا يعقل جميعها فترهق ، ولا يرسل جميعها فتنفر .

والسادس : أن ينحر الإبل قياما لقوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها [ الحج : 36 ] أي سقطت وتذبح البقر والغنم مضجوعة ، فإن خاف نفور الإبل إذا نحرت قياما ، نحرها باركة غير مضجوعة .

والسابع : أن يكون الذبح بأمضى شفار وجدها ، ويمرها ذهابا وعودة في قوة اعتماد وسرعة توجية لرواية ابن الأشعث عن شداد بن أوس قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن الله كتب على كل شيء ، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ثم هذه السبعة دلائل على نظائرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية