الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : ولا يشرب من لبنها إلا الفضل عن ولدها ، ولا ما ينهك لحمها ، ولو تصدق به كان أحب إلي .

قال الماوردي : يجوز حلاب الأضحية وشرب لبنها ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز حلابها ، وينضح الماء على ضرعها حتى يذهب لبنها ، كما لا يجوز جزاز صوفها ، ودليلنا ما قدمناه عن علي عليه السلام ، ولأن ترك لبنها مضر بها .

ولأنه يستخلف إن حلب فكان في تركه إضاعة له ، فإن لم تكن ذات ولد حلب جميع لبنها من غير استقصاء مضر ، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : دعوا داعي اللبن يعني إبقاء يسيرا يصير به داعية كثيرا ، وإن كانت ذات ولد وجب عليه أن يمكنه منها حتى يرتوي من لبنها كما كان عليه تمكين الأم من علفها ، ثم لا يخلو حاله بعد تمكينه منه من ثلاثة أقوال :

أحدها : أن يكون بقدر ريه من غير فضل ولا نقصان ، فلا يجوز أن يحلب من لبنها شيئا لاستحقاقه في ري الولد .

والحال الثانية : أن يكون أقل من ريه ، فعليه بعد تمكينه من لبنها أن يسقيه بعد ريه من غيرها .

والحال الثالثة : أن يكون أكثر من ريه ، فعليه أن يخلي بينه وبين ريه ، ثم يحتلب الفاضل عن ريه ، فإذا احتلب اللبن فالأولى به والأفضل أن يتصدق بجميعه ، فإن لم يتصدق بجميعه فالأفضل بعده أن يسلك به مسلك اللحم فيشرب منه ويسقي غيره ، فإن [ ص: 109 ] لم يفعل وشرب جميعه جاز وإن كرهناه : لأن بقاء لحمها نسخ وتقدم الانتفاع بها مكروه .

التالي السابق


الخدمات العلمية