الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : وإن أوجبها هديا وهو تام ثم عرض له نقص وبلغ المنسك أجزأ إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه ويخرج من ماله إلى ما جعله له .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أوجب أضحية سليمة من العيوب فحدث بها قبل نحرها ما يمنع من ابتداء الأضحية بها من عور أو عرج ضحى بها وأجزأته .

وقال أبو حنيفة : إن كان موجبها ممن لا يلزمه الأضحية لسفر أو عدم أجزأه ، وإن كان ممن يلزمه الأضحية بالمقام واليسار لم يجزه ، لأن النقص في الواجب مردود كالمعيب في الزكوات وفي المشهور تجزئ كالعيب في الصدقات .

ودليلنا ما رواه أبو سعيد الخدري قال : قلت يا رسول الله إني أوجبت أضحية وقد أصابها عور ، فقال : ضح بها فلما أمره بذبحها ولم يأمره بالإعادة دل على إجزائها .

ولأنه خرج من ملكه على صفة الإجزاء ، فلم يمنع حدوث نقصه من الإجزاء ، كالعتق في الكفارة إذا حدث بعده نقص يمنع من الكفارة كان مجزيا كذلك نقص الأضحية ، وخالف عيب الزكاة لوجوده عند الإخراج .

التالي السابق


الخدمات العلمية