الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - : فإذا ذبح ليلا أجزأه .

قال الماوردي : ذبح الأضحية ليلا مكروه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذبح ليلا ، ولأنه ربما أخطأ محل ذبحها بظلمة الليل ، ولأنه يصير مستترا بها والمظاهرة بها أولى ، ولأنه ربما أعوذه المساكين في الليل ، ولأنه ربما تغير اللحم إذا استبقي إلى النهار وصل ، فلهذه المعاني كرهنا ذبحها في الليل ، فإن ذبحها فيه أجزأه .

وقال مالك : لا يجزئه لما قدمناه ولقول الله تعالى : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام [ الحج : 28 ] . فخص الأيام بها دون الليالي .

ودليلنا : قول الله سبحانه : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير [ الحج : 36 ] . ولم يفرق بين الليل والنهار فكان على عمومه فيها .

ولأنه من زمان النحر فجازت الأضحية فيه كالنهار .

ولأنه أحد مقصودي الأضحية فجاز ليلا كالتفرقة .

فأما الجواب عن الآية : فهو أن الليالي تبع للأيام .

والنهي محصول علي الكراهة كما نهى عن جداد الثمار في الليل - ما يصنع بلحم الأضحية من حيث الادخار والأكل والطعام والإهداء - .

التالي السابق


الخدمات العلمية