الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : وإذا نحر سبعة بدنة أو بقرة في الضحايا أو الهدي كانوا من أهل بيت واحد أو شتى فسواء ، وذلك يجزي وإن كان بعضهم مضحيا وبعضهم مهديا أو مفتديا أجزأ : لأن سبع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة ، وكذلك لو كان بعضهم يريد بنصيبه لحما لا أضحية ولا هديا ، وقال جابر بن عبد الله : نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة قال الشافعي رحمه الله : وهم شتى .

قال الماوردي : أما البدنة في الضحايا والهدايا فهي عن سبعة وكذلك البقرة عن سبعة ، ويقوم كل سبع مقام شاة وهو قول الجمهور .

وقال إسحاق بن راهويه : البدنة عن عشرة وكذلك البقرة ، وبه قال بعض التابعين ، وهو مروي عن ابن عباس احتجاجا برواية ابن عباس أنه قال : نحرنا البدنة عند عشرة ، والبقرة عن عشرة ، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : البدنة في الغنائم بعشر من الغنم فكذلك في الضحايا .

ودليلنا : ما روي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر قال : نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . وهذا لا يكون منهم إلا عن أمره ، على أن الشافعي قد روى عن يحيى بن حسان ، عن حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء ، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .

فأما حديث ابن عباس فهو موقوف وليس بمسند ومتروك ، وغيره معمول به ، وهو محمول على تعديلها في الغنائم بعشر من الغنم ، ولا يجوز أن يصير ذلك في الضحايا أصلا ، لأنه قد اختلف قتادة جعل بعشر وتارة بأقل وتارة بأكثر .

[ ص: 123 ] الاشتراك في لحم البدنة والبقرة من حيث الفرض والتطوع

التالي السابق


الخدمات العلمية