فصل : فأما  
الأرنب  فحلال : لأنه لا عدوى فيه ، ويعيش بغير أنيابه ، وقد روى  
سعيد بن المسيب   قال : قال  
عمر بن الخطاب      : من حاضرنا يوم كذا وكذا ، فقال  
أبو ذر      :  
أنا شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بأرن ، فقال للذي جاءه بها : رأيتها كأنها تدمى ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل وقال للقوم كلوا     .  
وروى  
صفوان بن محمد   ، أو  
محمد بن صفوان   قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=925297اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة - يعني بحجر - وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فأمرني بأكلهما     .  
فأما  
الثعلب  فهو حلال .  
وقال  
أبو حنيفة   مكروه كالضبع ، لأنه يفرس بنابه ، وهو على ما قدمناه من التعليلين مباح ، لأنه لا عدوى فيه ، وقد يعيش بغير أنيابه .  
وأما  
ابن آوى  ففي إباحته أكله وجهان :  
أحدهما : يؤكل ، وهو مقتضى تعليل  
الشافعي   ، لأنه لا يبتدئ بالعدوى .  
والوجه الثاني : لا يؤكل ، وهو مقتضى تعليل  
أبي إسحاق المروزي   ، لأنه يعيش بأنيابه .