الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما اليربوع فيؤكل ، وقد حكم فيه عمر - رضي الله عنه - على المحرم بحفرة ، وقيل : إنه فأر البر فيؤكل ، وإن لم يؤكل فأر المدن ، قد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الفأرة ، ولم يأمر بقتل اليربوع .

[ ص: 140 ] فأما السنور فضربان : أهلي ووحشي .

فأما الأهلي فحرام لا يؤكل ، لرواية جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل السنور ، وعن أكل ثمنها ، ولأنها تأكل حشرات الأرض ، فكانت من الخبائث .

وأما السنور البري ففي إباحة أكله وجهان كابن آوى :

أحدهما : يؤكل وهو مقتضى تعليل الشافعي ، لأنه لا يبتدئ بالعدوى .

والثاني : لا يؤكل ، وهو مقتضى تعليل المروزي ، لأنه يعيش بأنيابه .

قال الشافعي : ويؤكل الوبر والقنفذ والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس . وفي أكل ابن عرس وجهان :

أحدهما : يؤكل ، على مقتضى تعليل الشافعي .

والثاني : لا يؤكل ، على مقتضى تعليل المروزي .

فإن قيل : فكيف أبحتم أكل القنفذ ؟ وقد روى أبو هريرة أنها ذكرت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : خبيثة من الخبائث .

[ ص: 141 ] قيل : يحتمل إن صح الحديث على أنها خبيثة الفعل دون اللحم ، لما فيه من إخفاء رأسه عند التعرض لذبحه ، وإبداء شوكه عند أخذه .

فأما أم حبين ففي إباحة أكلها وجهان :

أحدهما : تؤكل ، وهو مقتضى كلام تعليل الشافعي ، وقد نص على أن فيه الجزاء .

والوجه الثاني : أنها لا تؤكل ، وهو مقتضى تعليل المروزي ، وقد قال فيها البدوي ما قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية