الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن كان مريضا عاجزا عن القيام خطب جالسا ، وفصل بينهما بسكتة بدلا من الجلسة ، فإن لم يسكت ووصل الثانية جالسا فعلى وجهين :

أحدهما : لا يجزئه ؛ لأن هذه السكتة واجبة ، لكونها بدلا من جلسة واجبة ، ومن أخل بواجب في خطبته لم تجز الجمعة .

والوجه الثاني : تجزئه ؛ لأنه قد تخلل كلامه سكتات غير مقصودة ، فلو كان قادرا على القيام فخطب قاعدا لم تجزه وإياهم إذا علموا بحاله . فإن لم يعلموا بحاله أجزأتهم دونه . فلو خطب جالسا وذكر مرضا يعجزه عن القيام فقوله مقبول ، وهو على نفسه مأمون ، ولهم أن يصلوا معه الجمعة إلا أن يعلموه قادرا ، ويعتقدوا خلاف قوله ، فلا يجوز لهم اتباعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية