الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والشرط السابع : أن تكون الإصابة موصوفة بقرع أو خزق أو خسق .

فالقارع : ما أصاب الغرض ، ولم يؤثر فيه .

والخازق : ما ثقب الغرض ، ولم يثبت فيه .

والخاسق : ما ثبت من الغرض بعد أن ثقب .

ولا يحتسب بالقارع في الخزق والخسق ، ويحتسب بالخاسق في القرع ، ولا يحتسب به في الخسق ، ويحتسب بالخازق في القرع والخزق ، وينطلق على جميع هذه الإصابات اسم الخواصل وهو جمع خصال ، فإن أغفل هذا الشرط كانت الإصابة محمولة على القرع ؛ لأن ما عداه زيادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية