فصل : والشرط الثامن : أن يكون  
حكم الإصابة معلوما هل هو مبادرة أو محاطة  لأن حكم كل واحد منهما مخالف لحكم الآخر ، والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى      
[ ص: 204 ] استكمال إصابته في أقل العددين على ما سنصفه .  
والمحاطة أن يحط أقل الإصابتين من أكثرهما ، ويكون الباقي بعدها هو العدد المشروط على ما سنشرحه ، فإن أغفلا ذلك وما يشترطاه فسد العقد إن لم يكن للرماة عرف معهود بأحدهما ، وفي فساده إن كان لهم عرف معهود وجهان على ما تقدم .