الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والشرط الثامن : أن يكون حكم الإصابة معلوما هل هو مبادرة أو محاطة لأن حكم كل واحد منهما مخالف لحكم الآخر ، والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى [ ص: 204 ] استكمال إصابته في أقل العددين على ما سنصفه .

والمحاطة أن يحط أقل الإصابتين من أكثرهما ، ويكون الباقي بعدها هو العدد المشروط على ما سنشرحه ، فإن أغفلا ذلك وما يشترطاه فسد العقد إن لم يكن للرماة عرف معهود بأحدهما ، وفي فساده إن كان لهم عرف معهود وجهان على ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية