الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والشرط العاشر : أن يذكر المبتدئ منهما بالرمي ، وكيفية الرمي هل يتراميان سهما وسهما أو خمسا وخمسا ، ليزول التنازع ، ويعمل كل واحد منهما على شرطه ، فإن أغفل ذكر المتبدئ منهما بالرمي ، ففي العقد قولان :

أحدهما : باطل .

والثاني : جائز .

وفي المبتدئ وجهان :

أحدهما : مخرج المال .

والثاني : من قرع .

وإن أغفل عدد ما يرميه كل واحد منهما في بدئه فالعقد صحيح ، ويحملانه على كل عرف الرماة إن لم يختلف ، فإن اختلف عرفهم رميا سهما ، فهذه عشرة شروط يعتبر بها عقد المناضلة .

فأما قول الشافعي في هذه المسألة : " فإذا سبق أحدهما صاحبه وجعلا بينهما قرعا معلوما " ، فقد اختلف أصحابنا في مراده بالقرع على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه أراد به المال ويكون من أسمائه كالوجب والندب والخطر ، ذكره أبو حامد الإسفراييني ، وحكاه عن ابن الأعرابي .

والثاني : وهو المشهور في قول أصحابنا : إنه أراد صفة الإصابة أنها قرع لا خزق ولا خسق .

والوجه الثالث : أنه أراد بالقرع الرشق في عدد الرمي ، وله على كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة حكم بيناه ، وبالله التوفيق .

[ ص: 205 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية