الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو تشارطا المصيب فمن أصاب الشن ولم يخرقه حسب له لأنه مصيب " .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا تشارطا الإصابة احتسب كل مصيب من قارع ، وخازق ، وخاسق ؛ لأن جميعها تصيب ، وهكذا لو تشارطا الإصابة قرعا احتسب بالقارع وبالخازق وبالخاسق لأنه زيادة على القرع ، ولو تشارطا الخواصل احتسب بكل مصيب ؛ لأن إصابة الخواصل تشتمل على كل مصيب من قارع ، وخارق ، وخاسق .

فأما الخواصل فهو ما أصاب جانب الشن ، فإن شرطاه في الرمي لم يحتسب الآن ، وإن لم يشترطاه احتسب له مع كل مصيب في الشن إذا كانت الإصابة مشروطة في الشن .

التالي السابق


الخدمات العلمية