الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو هبت الريح ، فأزالت الشن عن موضعه إلى غيره لم يخل حال السهم بعد زوال الشن عن موضعه من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يقع في غير الشن وفي غير موضعه الذي كان فيه ، فيحتسب به مخطئا : لأنه وقع في غير محل الإصابة قبل الريح وبعدها .

والحال الثانية : أن يقع في الموضع الذي كان فيه الشن في الهدف ، فيحتسب مصيبا لوقوعه في محل الإصابة .

والحال الثالثة : أن يقع في الشن بعد زواله عن موضعه ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يزول الشن عن موضعه بعد خروج السهم ، فيحتسب به في الخطأ لوقوعه في غير محل الإصابة عند خروج السهم .

والضرب الثاني : أن يخرج السهم بعد زوال الشن عن موضعه ، وعلم الرامي بزواله ، فينظر في الموضع الذي صار فيه ، فإن كان خارجا من الهدف لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا لخروجه عن محل الصواب والخطأ ، وإن كان مماثلا لموضعه من الهدف احتسب به مصيبا : لأنه قد صار محلا للإصابة .

[ ص: 223 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية