الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإن سبقه على أن يرمي بالعربية لم يكن له أن يرمي بالفارسية : لأن معروفا أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا كان عقد نضالهما أن يكون عن قوس عربية ، فأراد أن يبدلها بقوس فارسية لم يجز لأن الصواب بالفارسية أكثر منه بالعربية ولو أراد أن يبدلها بقوس أخرى عربية جاز : لأن الجنس يتعين بالشرط ولا يتعين له واحد من الجنس ، ولو كان عقد نضالهما على الفارسية ، فأراد أن يبدلها بالعربية ، لم يجز لأمرين :

أحدهما : أن تعيين الجنس يمنع من العدول عنه .

[ ص: 334 ] والثاني : أن مقصود الرمي تفاضلهما في الحذق ، وقد يكون بالعربية أحذق ، فلا يدل على أنه مع التماثل أحذق .

التالي السابق


الخدمات العلمية