الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإن طول أحدهما بالإرسال التماس أن تبرد يد الرامي أو ينسى حسن صنيعه في السهم الذي رماه فأصاب أو أخطأ ، فليستعتب من طريق الخطأ ، فقال : لم أنو هذا ، لم يكن ذلك له ، وقيل له : ارم كما يرمي الناس لا معجلا عن التثبت في مقامك ونزعك وإرسالك ولا مبطئا لإدخال الضرر بالحبس على صاحبك " .

قال الماوردي : ينبغي أن يكون الراميان على اقتصاد في التثبت من غير إبطاء ، ولا إعجال فإن طول أحدهما بعد أن تقدم رمي صاحبه على الاقتصاد ليبرد يد صاحبه في السهم الذي رمى به ، فنسي صنيعه إن أصاب ، فلا يسن بصوابه ، أو أخطأ فلا يزول عن سنته في خطئه ، فإن أمسك صاحبه عن الاستعتاب ترك هذا المتباطئ على حاله ، وإن استعتب وشكا قيل للمتباطئ : ليس لك أن تضر بصاحبك في الإبطاء كما ليس لصاحبك أن يضر بك في الإعجال ، واعدل إلى القصد في تثبتك غير متباطئ ولا معجل ، فإن قال : هذه عادتي لا أقدر على فراقها ، نظر ، فإن كان ذلك معروفا منه ، قيل لصاحبه : لا سبيل إلى هذا من تكليفه غير عادته ، وهو عيب أنت لأجله بالخيار ، بين مناضلته أو فسخه ، وإن كان معروفا بخلاف ما ادعاه لم تقبل دعواه ، وأخذ بالاعتدال في قصده جبرا ما أقام على عقده .

[ ص: 241 ] وفي قول الشافعي : ويستعتب من طريق الخطأ تأويلان :

أحدهما معناه أن إطالة إرساله خطأ منه ، فيعاتب عليه .

والثاني : أن خطأ صاحبه فهو لإطالة إرساله ، فيعاتب عليه ، وإن كان خطؤه محسوبا عليه ، كما أن صوابه محسوبا له ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية