الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والفصل الثالث : في حكم المال إذا استحقه الحزب الناضل ، فيقسم بين جميعهم ، في قسمته بينهم وجهان :

أحدهما : أنه مقسوم بينهم بالسوية مع تفاضلهم في الإصابة لاشتراكهم في العقد الذي أوجب تساويهم فيه .

والوجه الثاني : أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم ؛ لأنهم بالإصابة قد استحقوه فلا يكافئ مقل الإصابة مكثرها ، وخالف التزام المنضولين ، حيث تساووا فيه مع اختلافهم في الخطأ ؛ لأن الالتزام قبل الرمي ، فلم يعتبر بالخطأ ، والاستحقاق من بعد الرمي ، فصار معتبرا بالصواب .

فعلى هذا لو أخطأ واحد من أهل الحزب الناضل في جميع سهامه ، ففي خروجه من الاستحقاق وجهان :

أحدهما : يستحق معهم ، وإن لم يصب إذا قيل بالوجه الأول أنه مقسوم بينهم بالسوية ، لا على قدر الإصابة .

والوجه الثاني : أنه يخزيه بالخطأ من الاستحقاق ، ويقسم بين من عداه إذا قيل بالوجه الثاني أنه مقسوم بينهم على قدر الإصابة ، ويقابل هذا أن يكون في الحزب المنضول من أصاب بجميع سهامه ، ففي خروجه من التزام المال وجهان : أحدهما : يخرج من التزامه إذا قيل بخروج المخطئ من استحقاقه .

والوجه الثاني : لا يخرج من الالتزام ، ويكون فيه أسوة من أخطأ إذا قيل بدخول المخطئ في الاستحقاق ، وأنه فيه أسوة من أصاب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية