الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولا يجوز أن يقول أحد الرجلين أختار على أن أسبق " .

[ ص: 247 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا اجتمع رماة الحزبين ، ولم يتميزوا في كل واحدة من الجهتين ، فقال أحد الزعيمين : أنا أخرج مال السبق على أن أختار لحزبي من أشاء أو تكون أنت المخرج على أن تختار لحزبك من تشاء ، لم يجز ، وكان هذا الشرط فاسدا ؛ لأن كلا الأمرين من إخراج المال وتعيين الحزب لا يصح إلا عن مراضاة ، فلم يجز أن يكون أحدهما مشروطا بالآخر لخروجه عن الاختيار إلى الالتزام ، وهكذا لو قال : إن كان فلان معي فمال السبق عليك ، وإن كان معك فمال السبق علي ، لم يصح لما ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية