الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الجمعة خلف العبد فجائز عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال مالك : لا تصح الجمعة خلف العبد لعدم كماله . ودليلنا : ما روي أن عبدا كان يصلي بالناس الجمعة والصلوات بالربذة في زمن عثمان ، رضي الله عنه ، ولم ينكر إمامته أحد من الصحابة ؛ ولأن كل من جاز أن يكون إماما للرجال في غير الجمعة جاز أن يكون إماما لهم في الجمعة كالحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية