فصل : فأما  
الجمعة خلف العبد  فجائز عندنا ، وبه قال  
أبو حنيفة   ، وقال  
مالك      : لا تصح الجمعة خلف العبد لعدم كماله . ودليلنا : ما روي أن عبدا كان يصلي بالناس الجمعة والصلوات  
بالربذة   في زمن  
عثمان   ، رضي الله عنه ، ولم ينكر إمامته أحد من الصحابة ؛ ولأن كل من جاز أن يكون إماما للرجال في غير الجمعة جاز أن يكون إماما لهم في الجمعة كالحر .