الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وكذلك لو أعتق عن أبويه بعد الموت إذا لم يكن ذلك بوصية منهما " .

قال الماوردي : أما التطوع بذلك عن وصية الميت فجائز ، سواء كان عتقا أو صدقة ويكون الولاء للميت ، ينتقل عنه إلى الذكور من عصبته ، وأما التطوع به عن الميت من غير وصية ، فإن كان صدقة جاز من وارث وغير وارث : لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر سعد بن أبي وقاص " أن يتصدق عن أمه بعد موتها " .

وروي أن رجلا قال : يا رسول الله إن أمي افتلتت ، وأظن لو تكلمت لتصدقت ، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم .

وأما العتق فإن تطوع به غير وارث لم يجز ، والفرق بين الصدقة والعتق أن الصدقة بر محض لا يتعدى إلى غير الثواب ، والعتق تكسب ولاء يجري مجرى النسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولاء لحمة كلحمة النسب وليس لأحد إلحاق نفسه بغيره ، كذلك الولاء وإن كان المعتق وارثا ، فإن تطوع به بعض الورثة لم يجز كالأجنبي ؛ لأن بعض الورثة لا يجوز أن يلحق بالميت نسبا ، وإن تطوع جميع الورثة ففي جوازه وجهان :

أحدهما : لا يجوز كما لو تطوع به بعضهم .

والوجه الثاني : يجوز كما يصح لحوق النسب بالميت إذا أقر به جميع الورثة ، ولا يصح إذا أقر به بعضهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية