الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وما أعطى من ثياب قطن أو كتان أو شعر أجزأ ، فأما ثياب الحرير والإبريسم ، فيجوز أن يعطاه النساء لإحلاله لهن ، وكذلك الصبيان ، وفي جواز إعطائه للرجال وجهان :

أحدهما : لا يجوز لتحريم لبسه عليهم .

والثاني : يجوز وهو أصح : لأنه يجوز أن يعطى للرجال ثياب النساء ، ويعطى النساء ثياب الرجال ، وسواء بياض الثياب ومصبوغها ، وخامها ومقصورها ، وجديدها وغسيلها ، فأما اللبيس منها ، فإن أذهب اللبس أكثر منافعه لم يجزه ، وإن أذهب أقلها أجزأه كالرقبة المعيبة إن كان عيبها يضر بالعمل إضرارا بينا لم يجزه ، وإن لم يضر بالعمل إضرارا بينا أجزأه ، ويجوز أن يعطيهم ثوبا نجسا ؛ لأنه يطهر بالغسل ، لكن عليه أن يعلمهم بنجاسته حتى لا يصلوا فيه إلا بعد غسله ، ولا يجوز أن يعطيهم ما نسج من [ ص: 321 ] صوف ميتة ، ولا من شعرها : لعموم تحريمه وخصوص الانتفاع به ، وأن لا سبيل إلى طهارته .

التالي السابق


الخدمات العلمية