[ ص: 325 ] مسألة : قال  
الشافعي      : " وولد الزنا " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح ؛ لأن  
صحة الأنساب في عتق الكفارات  غير معتبر : ولأن سلامة بدنه وصحة عمله مماثل لذوي الأنساب ؛ ولأنه لما لم يكن ذلك عيبا في نقصان ثمنه ، فأولى أن لا يكون عيبا في إجزاء عتقه ، وأحسب  
الشافعي   قال ذلك ، ونص عليه ، بخلاف شذ من بعض السلف تمسكا بقول النبي صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=924182ولد الزنا شر الثلاثة  ولا دليل فيه ؛ لأنه غير مستعمل على ظاهره ، وفيه تأويلان :  
أحدهما : أنه شرهم نسبا .  
والثاني : أنه شرهم إذا زنا ؛ لأنه صار مع شر نسبه زانيا .