الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : الحال الثانية : أن يكون جميعها من حقوق الله تعالى فهي على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يتعلق جميعها بالذمة كالحج والكفارة والزكاة بعد تلف الحال والنذور المتعلقة بالذمة ، فإن اتسعت التركة لجميعها قضيت ، فإن فضل عنها شيء كان للورثة ، وإن استوعبت التركة فلا شيء للورثة ، وإن ضاقت التركة عنها قسمت التركة على الحقوق بالحصص ، فإن كان ما خرج بقسط الحج يمكن أن يحج به عنه من ميقات بلده أخرج عنه ، إن لم يمكن سقط ، وتدبر من التركة على ما سواه من الحقوق ، وكذلك حكم العتق في الكفارة إذا لم يكن فيه تخيير كالعتق في كفارة القتل والظهار إذا ضاق قسطه عن تحرير رقبة سقط حكمه ، وعاد على ما سواه .

والضرب الثاني : أن يكون جميعها متعلقة بالعين ، كالزكاة في نصاب موجود والنذر في عتق عبد معين ، أو الصدقة بمال معين ، فإن تغايرت الأعيان اختصت كل عين بالحق المتعلق بها ، وإن اتفقت قسطت على الحقوق المتعلقة بها .

والضرب الثالث : أن يختص بعضها بالذمة ويتعلق بعضها بالعين ، فالمتعلق بالعين أحق أن يقدم على ما تعلق بالذمة كما ذكرنا في حقوق الآدميين .

التالي السابق


الخدمات العلمية