الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 452 ] باب التبكير إلى الجمعة .

قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " أنبأنا سفيان بنعيينة عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، قال : فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر .

قال الماوردي : وهذا صحيح . والبكور إلى الجمعة مستحب بدليل هذا الحديث مع قوله تعالى : أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون [ المؤمنون : 61 ] . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من بكر وابتكر وغسل واغتسل وغدا وانتظر وأنصت ولم يلغ كانت كفارة له من الجمعة وقوله صلى الله عليه وسلم " بكر " يعني في الزمان . و " ابتكر " يعني في المكان . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا كان يوم الجمعة حضرت الملائكة يكتبون الأول فالأول ، حتى إذا جلس الإمام طويت الصحف يعني الصحف التي يكتب فيها ، ولأنه إذا بكر منتظرا للصلاة كان في حكم المصلين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : فإن أحدكم في الصلاة ما كان يعمد للصلاة فلذلك اخترنا له البكور إلى الجمعة ، واختلف أصحابنا في أول زمان البكور على وجهين :

أحدهما : من طلوع الفجر ، وهو أول اليوم الثاني .

والثاني : وهو أصح من طلوع الشمس ؟ ليكون ما قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب .

فإذا بكر في الزمان فيختار أن يبكر في المكان ، فيجلس في الصف الأول ، قال [ ص: 453 ] الشافعي : ولا فضل للمقصورة على غيرها : لأنه شيء محدث ، قيل إن أول من أحدثه معاوية ، وإنما اخترنا الصف الأول لقوله صلى الله عليه وسلم : ليلني منكم أولو الأحلام والنهى وروى أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا .

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الرحمة تنزل على الإمام ثم على الصف الذي يليه ثم على الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية