الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : ( وليس له أن يصوم إلا بإذن مولاه إلا أن يكون ما لزمه بإذنه ، ولو صام في أي حال أجزأه ) .

قال الماوردي : وصورتها أن يجب على العبد الصيام في كفارة يمين ، فلا يخلو حاله إذا أضر الصيام بخدمة السيد في عقد يمينه وحنثه من أربعة أحوال :

أحدها : أن يحلف بإذن سيده ويحنث بإذنه ، فللعبد أن يصوم عن الكفارة بغير إذنه ؛ لأن موجبي الكفارة عن إذنه .

والحال الثانية : أن يحلف بغير إذنه ويحنث بغير إذنه ، فليس للعبد أن يصوم إلا بإذن سيده ، لما فيه من التقصير في خدمته .

والحال الثالثة : أن يحلف بغير إذنه ، ويحنث بإذنه ، فللعبد أن يصوم بغير إذنه ؛ لأن وجوب الصيام بإذنه .

والحال الرابعة : أن يحلف بإذنه ويحنث بغير إذنه ، ففي جواز صيامه بغير إذنه وجهان :

أحدهما : لا يجوز لأن عقد يمينه بإذنه ، فصار ما أفضى إليه من الحنث داخلا في حكم إذنه ، كما لو أذن لعبده في النكاح كان إذنا له بالنفقة .

والوجه الثاني : لا يجوز أن يصوم إلا بإذنه : لأن عقد اليمين مانعة من فعل الحنث ، فلم يجز أن يجري عليه حكم الإذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية